السيد حسن القبانچي
209
مسند الإمام علي ( ع )
عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله ( 1 ) . 6874 / 2 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقيم عليه الحدود ثم يقتله ، ولا يخالف علي ( عليه السلام ) ( 2 ) . 6875 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رجلا رفع اليه قد أصاب حدّاً ( و ) وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحدّ فقتله ( وقتله ) ( 3 ) . 6876 / 4 - ابن جمهور : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) جلد سراجة ( شراجه ) يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدّها حدين ؟ فقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . ( 14 ) حكم من ضرب حدّاً فمات 6877 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من مات في حدٍّ فإنما قتله الحدّ ، ولا عقل له ، مات في حدٍّ من حدود الله عزّوجلّ ( 5 ) . 6878 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من أُقيم عليه الحدّ فمات فلا دية فيه ولا قود ( 6 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 250 ، تهذيب الأحكام 10 : 121 ، وسائل الشيعة 18 : 327 . ( 2 ) - الكافي 7 : 250 ، تهذيب الأحكام 10 : 45 ، وسائل الشيعة 18 : 326 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 466 ، مستدرك الوسائل 18 : 20 ح 21887 . ( 4 ) - عوالي اللئالي 3 : 552 ، مستدرك الوسائل 18 : 42 ح 21961 ، كنزل العمال 5 : 420 ح 13486 . ( 5 ) - كنز العمال 5 : 404 ح 13433 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 466 ، مستدرك الوسائل 18 : 10 ح 21850 .